كيفية تخميس فائض الأموال
إسم السائل:عارف
السؤال:
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته شیخنا الاجل نرجوا من سماحتکم التفضل بالایضاح حــول کیفیه تخمیس فائض اموال او ممتلکات (کقطعه ارض اوبیت غیرالبیت الذی یسکن فیه ) قد جمـــــعها وحصل علیها شخص ما عن طریق استقراض قروض طویله الامد من المصرف وقلیل منها من دخله •الشهری.علما بان تسدد هذه الدیون بواسطه خصم الاقساط من الراتب وان هذه الاموال لم تخمس سابقا •وهل یجوزاحتساب الفائض بواسطه تقابل اجمالی الاموال بازائ اجمالی الدیون؟هذا اولا. •ثانیا هل یلزم هذا الشخص مراعاه المساواه فی تقسیم الخمس بین المستحقین؟ ثالثا هل یجوزله صرف قسم من الخمس فی سبیل بحث علمی دینی او طبع کتاب یستنیروا به المومنون؟ •راجین من فضیلتکم الجواب قبل حلول شهررمضان المبارک بسبب الحاجه الماسه ودمتم برعایه الله.
الجواب:
هنا حكمان مختلفان أما بالنسبة إلى المال الذي اشترى به قطعة من الأرض أو البيت من دخله الشهري و قد حال عليه الحول كفائض من مؤنة سنته فهذا مما تعلق به الحق الشرعي و عليه أن يخرج منه الحق بإيصاله إلى مستحقه و من المعلوم أن لفقراء نفس البلاد و أرحامه الأولوية على كل أحد و لو كان غير قادر فعلا من الإخراج أخرجه و لو بالتدريج عند المقدرة.
و أما المال الذي استقرضه من المصرف فالديون لا يتعلق بها الحق الشرعي حتى يسددها و تصبح ملكا له و كل ما يسدده من الدين في ضمن سنة يتعلق به الحق الشرعي لأنه يصبح مالكا له و قد حال عليه الحول فإن كان قادرا فعليه أن يخمس كل سنة ما سدد من المال و أما لو كان ما اصبح يمتلكه بعد ما سدد الدين مما عليه قوام حياته و لو كان بيتا ثانيا لأنه لا عمل له سوى ما يحصل عليه من دراهم هذا البيت الثاني أو أن عمله لا يكفي لمؤنته و مصارفه و كانت الأموال التي حصل عليها كما تقدم فرضه ديونا سددها بالتدريج حتى ملك البيت مثلا فلا يتعلق بها الحق الشرعي و كذا لو استدان لشراء سيارة ليستعيش بها أو كان عمله لا يكفي فإشترى سيارة و جعلها بيد شخص و كان مدخولها مع ما يتقاضاه من الراتب بقدر مؤنته السنوية فإنها لا يتعلق بها الحق الشرعي ايضا.
فإذن من الواضح أن إجمالي الديون سواء من هذا المصرف أو من غيره لا يشمله الحق الشرعي لأنه ليس بملك بالفعل فالفائض بأزاء الديون يسقط عن الإعتبار إلا ما كان فائضا بأزاء ديون في الذمة غير حالة فعلا هذا أولا.
و أما ثانيا فإنه ليس من اللازم مراعاة المساواة في تقسيم الخمس بين المستحقين، نعم إن كانت هناك ضرورة فإن لها الأولوية كما و أن للمسكين الأولوية على الفقير لكن لو أعطى الشخص الواحد ليخرجه من الفقر إلى الغنى لكان جائزا بأن يجعله لا يحتاج الناس لكن لا بمعنى أن يجعله على حساب الحقوق الشرعية من المثرين.
و أعلم أن الحق الشرعي مصداقه من كان محتاجا و لا دخل للنسب في ذلك إلا من باب المصاديق التي ينطبق عليها الحق الشرعي و للرسول (ص) و للأئمة المعصومين خصوصية الولاية فيما جعله تعالى تحت أيديهم فهم أعرف بصرفه لو كانوا موجودين.
و أما ثالثا فإنه من الجائز أن تصرف بعض الحقوق الشرعية في طبع الكتب مع ثبوت الأولوية و الجزم بكون محل الصرف على كتب تخدم الشرع و يسترشد بها المؤمنون و إلا فالكثير من الكتب التي تطبع تحت هذه العناوين في صحة إنطباق الحق الشرعي عليها فيه تأمل واضح و بعضها مما يقطع به الإنسان أنها لا ينطبق عليها عنوان كتب دينية مفيدة حقا و مما يمكن أن يسترشد بها المؤمنون إن لم يكن بعضها تتضمن الخرافات و الإضرار بشرع الله القويم و عدم ثبوت كونها تحتوي على مسلمات من الشرع مفيدة لحياة العامة و كم من حق شرعي راح لتطبع به بعض الكتب التي لا تخدم إلا مصالح بعض الأشخاص و عناوينهم و شأنياتهم الخاصة أو بعض الجهات و التيارات و كل ذلك جار على حساب شرع الله و الفقراء و المحتاجين كما و أنه لا يجوز صرف الحق الشرعي في بناء المساجد إلا إذا كانت البلاد أو الناحية خالية من المساجد و كذلك صرفها في طبع الكتب لا يجوز إلا إذا ثبتت الحاجة الماسة و على المؤمنين أن لا يخدعوا بترجيحات و توجيهات بعض أصحاب المصالح أو بعض من لا معرفة له بما يخدم الشرع دمت موفقين و مسددين.
--
مع تحيات ادارة موقع سماحة الاستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني
كما يمكنكم متابعتنا على كل من
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق