الأربعاء، 29 مايو 2013

@ ما هي نظرة الإسلام الى اللقيط؟


إسم السائل: الشيخ احمد


السؤال:

مولاي الجليل سماحة الشيخ محمد كاظم الخاقاني … الموقر  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك سؤال حيرني , وهو نظرة الإسلام الى اللقيط ؟ ولجنابكم جزيل الشكر والإمتنان

الفاضل المحترم الشيخ احمد دام توفيقه


الجواب:

تجب حضانة اللقيط بالمعروف اي بحسب ما هو المتعارف بالاعتدال على لاقطه إن لم يوجد من يعوله وكان اللاقط قادرا على ذلك و ان جاز له الرجوع بالنفقة عليه إذا بلغ و أيسر ما لم يكن اللاقط متبرعا وإلا رفع أمره الى الحاكم الشرعي إن كان موجودا لينفق عليه من بيت مال المسلمين و إن لم يوجد الحاكم فيرجع أمره الى كافة المسلمين وعدول المؤمنين وجوبا كفائيا ولو تركوا ذلك لحقهم الإثم جميعا و إذا قام به شخص سقط حكم وجوب الحضانة عن بقية المسلمين كأي وجوب كفائي آخر و يستحب الإشهاد عند أخذه لمصالح منها حفظ الأنساب و لكي لا يقع النزاع بين ورثة اللاقط واللقيط عند رشده و دار الإسلام لقيطها يعتبر مسلما وكذا لو كانت البلاد مزيجا من المسلمين وغيرهم  ولو مات اللقيط بلا وارث فميراثه لبيت مال المسلمين وما ورد من أنه يكون للإمام عليه السلام لاينافي ذلك لأن ما يكون تحت يد أئمة العدل وإنما هو للمصالح العامة و هم أجل من الأخذ للمصالح الشخصية ومن تابع سيرتهم تجلى له ذلك واضحا و عرف أن كلما ورد فيه لسان التملك إنما هو تملك ولاء للصرف في سبيل الله تعالى و لو بإعطاء من يرون إعطائه في سبيل الله ومن هو أعرف منهم لسبل الحق والعدل وما تؤول إليه الأمور و إذا أقام احد _رجلا كان او إمرأة_ بينة على أن هذا اللقيط ولده ولو بعد حين ألحق به و إذا كان للقيط مال وصرف عليه اللاقط منه ثم عند كبر اللقيط وقع النزاع فالقول قول الملتقط لأنه أمين مادام الإنفاق بالمعروف _والمراد بالمعروف هو ما يحكم به العرف وأهل الخبرة بحسب العادة في المكان والزمان المعين فمثلا لو ادعى الملتقط إني كنت اصرف عليه في كل شهر الف درهم لكن العرف لا يرى الا 800 درهم فالزيادة ان لم تثبت بدليل الدعوى فيها تكون غير معتبرة _و لاتقبل دعواه في الزيادة إلا ببينة و عند الشبهة والشك يجوز توجيه القسم من الملتَقَط على اللاقط.


وقد أعرضت عن حكم الحرية والرق و بعض التفاصيل الأخرى في اللقيط لعدم الجدوى فيها في مثل هذه الأزمان وكذا أعرضت عن تفاصيل الدعاوى وحكم القضاء في المقام لأن الحديث فيه يطول والبحث عنه في باب القضاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

-------------------------------------------------------------------------------

 

مع تحيات ادارة موقع سماحة الاستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني
كما يمكنكم متابعتنا على كل من 
للتواصل معنا:
kazemalkhaghani@gmail.com

@ ما حكم النذورات التي تنفق على المقامات والمراقد؟


إسم السائل: إسحاق


السؤال:

ما رأيكم في النذورات والأموال والسلع التي تنفق على المراقد ومقامات السادة الذين بعد موتهم أصبحوا مزارا للناس وشكرا؟


الجواب:

 

أولا : يجب الإلتفات الى أن بعض هذه المقامات و المزارات المنسوبة الى ذرية الرسول (ص) وبقية المعصومين عليهم السلام في أصل ثبوت الإنتساب الى أولئك العظماء تأمل و بالأخص حينما تقوم بعض القرائن التي يستكشف منها أن بعض دواعي المصلحة هي التي راحت لتدعو لإحياء و تشييدها ولربما أقيم البعض منها لمجرد الظنون وإدعاء المنامات التي لا تسمن ولا تغني من جوع لعدم إعتبارها عقلا وشرعا ولو أغمضنا الطرف عن هذا الجانب فإنه على فرض صحة الإنتساب لا دليل على إحترام وتشييد قبر كل من ينتسب إليهم عليهم السلام فهم كسائر الناس وإن الكرامة عند الله تعالى بالعلم و العمل الصالح , قال تعالى : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) و الروايات الواردة الكثيرة في المقام تردع وبكل شدة التكريم للنسب بما هو نسب و لا يقاس أحد من الناس لمجرد النسب بأمثال أبي ذر والمقداد و مالك الأشتر وعمار بن ياسر وسلمان و زكريا بن آدم الأشعري اليمني المدفون في مدينة قم فزيارة أمثال هؤلاء العظماء لا يقاس بكثير من أصحاب هذه المزارات إلا إذا كان صاحبها من أهل المعارف و العمل الصالح كأمثال الرجل التقي المجاهد عبد العظيم الحسني في مدينة الري المعروف (بشاه عبد العظيم).

 

ولربما راح البعض على حساب هذه المزارات و المقامات الصحيحة منها او المدعاة ليعيش حياة الترف و البطالة وتشجيع الناس على بعض الأعمال و الخرافات و بذل بعض الأموال في جهات ليست في مرضاة الله تعالى ورسوله الكريم (ص) فأصبحت بعض هذه المزارات لبعض الأحياء متجراً و راح بعض من لا معرفة له بموازين تكريم الرجال أن يقدس البعض جهلا ظانا ذلك من سبل الحق سبحانه وتعالى.

 

فأعود ثانية وأقول إن صلاة ركعتين بجنب قبور أولياء الله كأبي ذر و زكريا ابن آدم الذين أفنوا حياتهم لإحياء قيم الرسالة جندا في سبيل الله تعالى لا يقاس بكثير ممن أصبح تشد إليه الرحال ولو ثبت إنتسابه الى الرسول (ص) والأئمة (ع).

-----------------------------------------------------------------------------

مع تحيات ادارة موقع سماحة الاستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني
كما يمكنكم متابعتنا على كل من 
للتواصل معنا:
kazemalkhaghani@gmail.com
 

 

ومن المؤسف ان نرى كم من زائر لمدينة قم راح ليبحث عن زيارات و لو موهومة وإلى جنبه أمثال زكريا ابن آدم الذي شهد في حقه ستة من الأئمة عليهم السلام وورد في حقه ان بمثل زكريا بن آدم يمسك الله تعالى السماء ان تقع على الأرض.

 

و يجب ان يعلم المؤمنون رجالا ونساءا ان من جاء لهدم أسس القبلية و الشرف بالنسب وغير ذلك من السنن غير الإلهية كمحمد (ص) نبي العلم و العدل والرحمة و الإنسانية بقيمها الرفيعة لا يمكن ان يؤصّل قوام التكريم بالنسب ولولا ما ورد من الأدلة في حق بعض بني هاشم كالحمزة وجعفر و العباس بن علي عليهما السلام لقلنا فيهم كما نقول في سائر الناس حيث يكون المدار على العلم والعمل الصالح.

 

وبعد هذه المقدمة أقول إن النذور تدور مدار نيّة الناذر وما لم يكن متعلّق النذر محرما أو مرجوحا يكون النذر صحيحا حتى ولو كان لتشييد بعض هذه المزارات لأن صاحب المال اولى بماله حتى ولو كان الناذر يجهل الأولويات او ينذر لأماكن او مواطن ما كان ينبغي ان ينذر لها او كان المنشأ للنذر بعض الأمور التابعة للتقاليد و الأعراف وحضارات الأمم و لو عرّف العلماء الناس وثقفوهم بما يتماشى مع رفيع مقام الرسالة لإلتفت السواد الأعظم إلى ما به تحقيق مناهج القرب لله تعالى ولعلموا أن صرف الأموال على الفقراء والمساكين وسبل الخير هي أقرب الى مرضاة الله مما يقوم به البعض من بعض النذورات وصرف الأموال الطائلة على بعض المقامات التي لا مبرر او لا داعي لتشييدها .

 

وقد شاهدت بنفسي كرارا بعض من جاء الى المرحوم الوالد (قده) بنذورات يسأله عنها وعن كيفية إيصالها الى المراقد المقدسة في خراسان و النجف وكربلاء فإنه قال له : قسّم هذه الأموال على الفقراء والمساكين وفي سبيل الخير بنيّة من نذرت له من المعصومين عليهم السلام و الأولى لك ان لا تعطيها لبعض المتصدين لهذه المشاهد فإن البعض منها يصرف في غير وجه الله تعالى ولكن مع كل ما قلنا يجب الإلتفات إلى ان ذلك لا يتنافى مع تكريم قبور الأولياء الحقيقيين و زيارة مراقدهم والطلب عندهم من الله تعالى للتوفيق وقضاء الحوائج , سددنا الله و إياكم الى الصواب إنه ولي التوفيق .

@ ما حكم الاحتفال بطقوس أيام النوروز

إسم السائل : أحد محبيكم في الله من عبادان

السؤال:

حضرة العلامة المرجع الدینی سلام من الله علیکم ورحمة الله وبرکاته-نظرا لأقتراب رأس السنة الشمسیة افتونا وفقکم الله بحکمنا الشرعی لأحتفالنا بطقوس ایام نوروز والجلوس علی سفرة 7سین وما حکم وضع القرآن فیها -  احد محبیکم فی الله من عبادان

الجواب :

 

لقد جاء الاسلام بشرع السلام لما فيه من الكمال والعزة وهو شرع الفطرة لسعادة الدارين ولم يأت لإلغاء حضارات الامم او تراثها او ثقافاتها ما لم تتعارض مع شرع السلام فلكل أمة مالها من تراث ولا أظن ان مثل هذه الأمور تتنافى وشرع الله تعالى مالم تعطى عنوانا شرعيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

@ هل يجوز اعطاء الفقير من ارباح العمل بنية الخمس قبل إكمال السنة

إسم السائل: أحد المؤمنين

السؤال:

هل يجوز شيخنا أن أعطي فقيراً من أرباح العمل بنية أنه خمس قبل حلول سنتي فإذا جاء رأس السنة حسبته منه وإنّا كثيراً ما نعطي المستحق بنية الخمس لنحسبه إذا حال الحول عليه حقاً شرعياً ولكن قد لا نستطيع أن نستعلم حال الفقير رأس السنة فما الحل؟ وإذا لم يتوجب عليّ الخمس على رأس السنة فهل من الجائز أن أحسبه خمساً للسنين الآتية إن وجب عليّ الحق الشرعي؟

 

الجواب:

نعم من الجائز أن تعطي الفقير بنية الدين ثم عند رأس السنة إن كان الشخص باقياً على فقره تحسب ما أعطيته حقاً شرعياً وهناك من الناس من يأبى أن يأخذ الحق الشرعي فيكفي إعطاءه ذلك ولو كان هو لا علم له بهذه النية مادام فقيراً وعند الشك في بقاء الشخص الذي أعطيته بنية الدين على فقره يكفي ظن بقاءه على تلك الحال بحسب حاله لجعل ما أعطيته حقاً شرعياً سواءً للسنة القادمة أو للسنين الأخرى مادام ظن البقاء على الفقر باقياً 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أسئلة وإجابات في أصول الفقه

إجابات الأسئلة لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني
في أصول الفقه
*******************


 

@ المناهج العقلية للوصول الى الحكم الشرعي

إسم السائل: أحد الزوار

السؤال:

سماحة العلامة الشيخ محمد كاظم الخاقاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المناهج العقلية المتبعة في القضايا الفلسفية مثل أقيسة المنطق الأرسطي هل هي مناهج مناسبة ومألوفة للتعرف على الأحكام الإلهية وإذا توصلنا الى حكم شرعي عبر هذه الأقيسة او غيرها كالجفر والرمل والسبل غير المتعارفة فهل يجب شرعا التعبد بها فيما إذا وصلت قناعتنا به الى درجة القطع ؟

الجواب:

 

أيها الأخ الفاضل الكريم كما تعلمون إنه لا ريب بأن كل ما يورث اليقين والقطع يكون حجة على صاحبه لأن حجيّة القطع ذاتية بحكم العقل لأن القاطع يرى نفسه يشاهد الواقع ولا يمكن أن يقال للقاطع صيّر نفسك لست قاطعا فسلب الإرائة والكشف عن القاطع بالنسبة الى ما قطع به محال فهي أمور ترجع الى النفس سواءاً كان الإعتقاد بالشيء بنحو القطع واليقين أو بنحو الظن او الشك او الوهم ولكن يجب الإلتفات إلى أنه ليس معنى كون الإنسان قاطعا يوجب له براءة الذمة والأمان يوم الحساب وذلك واضح وإلا لكان القطع موجبا لذلك بالنسبة الى بقية الأمم على إختلاف معتقداتها في حين أن الغالب من الناس بالنسبة الى أي معتقد حتى ولو كان الإعتقاد بالشيء من الأمور الواهية كالإعتقاد بعبادة صنم أو بقر ولو كانت العقيدة ناشئة عن التقليد والموروث فإن صاحبها يعتقد بتلك الأمور بنحو الجزم ويرى نفسه مصيبا.

 

أجل هكذا هي الأمم بالنسبة الى معتقداتها في الغالب سواء كان الشخص يهوديا اونصرانيا او صابئيا او مسلما على اختلاف مذاهب المسلمين او كان غير موحد , نعم يمكن ان نردد القاطع في مناشيء قطعه كأن نقيم له الأدلة والبراهين على أن ما عليه الآباء قد لا يكون دليلا بما هو موروث عن الماضين وكذا نقول لآخر أنه لا دليل على أن الحق مع ما عليه الأكثرية لأن الكثرة ليست من ملاكات الحق.

 

وبالجملة القطع بالشيء ليس دليلا على الصحة وليس من المبررات الشرعية يوم الحساب بل على كل مؤمن أن يرى هل ان السبيل الموصل الى الشيء كان سبيلا معتبرا بنحو القطع واليقين او ليس كذلك فالله تعالى يسأل الناس يوم القيامة عن مناشيء اعتقادهم وكما تعلمون أن أغلب المعتقدات للأمم ناشئة عن قاعدة إنا وجدنا آبائنا أو ناشئة عن متابعة الأكثرية والقوة وغير هذه السبل غير السليمة ولربما راح البعض لحضارة ليرتب آثار الواقع على رؤية رآها فقطع بصحتها ظانا نفسه يوسف عليه السلام في معرفته للمنامات فلم يقبل لنفسه فيما يرى من المنامات أن تعطى صفة الظن والرجحان بل يعطيها صفة القطع واليقين في حين أنه لا حجّية لما يشاهد في المنام لترتيب أي أثر عليه من الآثار فالقطع حاصل في مثل هذه الأمثلة ولكن الطريق الموصل الى القطع لا حجّية له شرعا بل ولا عقلا وغاية ما يمكن ان يفيد الظن او التفاؤل او التشاؤم والطيرة.

 

إذن لابد من أن يقوم الدليل القطعي على السبب والعلة الموجبة لحصول ذلك اليقين ولا أظن أن احدا يتمكن أن يدعي قطعيّة ما يتوصل إليه لو كانت السببية من طريق ما يظنه من معرفة لعلم الجفر والرمل وغيرهما من السبل غير المتعارفة والقطع الحاصل عن سببية غير قطعية لا قيمة لها وعلى صاحبه ان يعيد النظر في موجبات اعتقاده وجزمه وسبل معارفه وكون بعض هذه العلوم حقّة في واقعها وعند أهلها فإنه ليس معناه أن ما بأيدينا وما توصلنا إليه هو كذلك.

 

واما  المناهج العقلية المتبعة في القضايا الفلسفية والأقيسة المنطقية ففي مواطن العقليات يمكن ان نستعين بها للوصول الى نتائجها العقلية كأن يقال العالم حادث _أي مسبوق بالعدم والعلّة _ وكل حادث محتاج الى محدث فالعالم محتاج الى محدث ومحدث العالم إما أن يكون قديما أو حادثا فإن كان حادثا دار او تسلسل إذاً لابد ان يكون قديما والقديم لو إفترضنا تعدده للزم من ذلك الحد والماهية وما يلزمه الحد يكون ممكنا والممكن لا يكون واجبا بالذات بل واجبا بالغير فإذا لابد وأن يكون المحدث القديم واجبا بالذات ومحض وجود لا ماهية له لأن كل ذي ماهية معلل و المعلل لا يكون قديما بل يكون تابعا لعلته ونقول في مقام آخر هذا خبر آحاد معتبر للأدلة القطعية الشرعية على إعتبار بعض أخبار الآحاد وكل خبر معتبر حجة فهذا حجة وهكذا نقول هذا ظاهر وكل ظاهر حجة فهذا حجة فإن كان الوصول الى الحكم الشرعي بمثل ما أشرنا وللعقل بما تقدم ذكره فلا مانع من ذلك لكن التوصل الى حكم شرعي بنحو مستقل من الأدلة الفلسفية والأقيسة المنطقية قد يمكن إفتراضه كبرويّا ولكن الحصول عليه على أرض الواقع صغرويا قد يكون دون الوصول اليه خرط القتاد ولا أظن ان هناك حكما شرعيا توصل إليه أحد من طرق محض الأدلة المنطقية , نعم قد تكون جزء علة وقد يكون العقل من مشخصات المصاديق كأن يتوصل الى كون الشيء محرما لانه من مصاديق الضرر الذي يجب اجتنابه او انه من مصاديق بعض الواجبات او المحرمات الأخرى والله المستعان وهو المسدد للصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 -------------------------------------------------------------------------------

 

@ تعارض الحديث مع المحسوس

إسم السائل: احمد البحراني

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الأول: ان الاحاديث التي تخالف القرآن الكريم بالتعارض والتباين او التي تخالف العقل اليقيني القطعي يتم ردها او عدم اعتبارها فما هو الحال مع الرواية التي تخالف المحسوس؟ السؤال الثاني: ما هو حال الحديث الذي يخالف الإستقراء المعلل و التجارب العلمية المحكومة الظروف؟ وفقكم الله لكل خير

السؤال الأول: ان الاحاديث التي تخالف القرآن الكريم بالتعارض والتباين او التي تخالف العقل اليقيني القطعي يتم ردها او عدم اعتبارها فما هو الحال مع الرواية التي تخالف المحسوس؟

الجواب:

كل ما يخالف المشاهد المدرك والمحسوس بالقطع و اليقين بعد فرض عدم الخطأ في الحاسة المدركة يكون مشمولا لنفس الحكم بحسب الفرض كبرويّا وإنما الكلام في ثبوت الأمر صغرويا في الخارج و على ارض الواقع و لو حصلتم أيها الأخ الكريم على مثال في هذا المقام و أرشدتمونا إليه لكنت لكم شاكرا.

السؤال الثاني:

ما هو حال الحديث الذي يخالف الإستقراء المعلل و التجارب العلمية المحكومة الظروف؟

الجواب:

مما لا خلاف فيه عقلا أن المعلول يدور مدار العلة شريطة ان تكون علة تامة لا بديل لها و الإستقراء المعلل لا يخلو من هذه القاعدة إن ثبتت العلية التامة التي لا بديل ولا عدل لها ولم يكن الأمر من باب العلة الناقصة او ما لها بديل او كان الأمر من باب الثمرات للحكم لا العلل و ذلك لأن ما يورث القطع تكون حجيته ذاتية لكن هذا كله من حيث الكبروية ويقطع النقاش في ثبوت الصغرى لمثل هذا الأمر في الشرع المقدس و تصور البعض بحسب اجتهاداته الخاصة بأن الأمر من باب الإستقراء التام المعلل يحتاج الى أمثلة من أرض الواقع لتخرج المسألة عن الفرضية أولا و تكون من الواضحات لدى الجميع حتى ينظر إليها الناظر في مقام التعارض كما و أنه بعد افتراض الإستقراء المعلل لابد و أن يكون الحديث معتبرا و واضحا في دلالته حتى يقع التعارض و يجري ما هو الحكم في باب التعارض و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 ------------------------------------------------------------------------------