الأحد، 12 يناير 2014

@ هل يجوز التمتع بالزانية؟

هل يجوز التمتع بالزانية؟

الجواب :

نعم يجوز التمتع بالزانية على كراهية لكن بشروط منها أن تكون قد استبرأت ممن كانت قد ضاجعته حين إرادة العقد عليها و منها أن تلتزم بصدق ألا تأتي بما ينافي العقد و هي في حبال المتمتع بها ومنها ان تبقى بعد نهاية العقد الى زمن تخرج به مما يترتب من آثار زواجها وربما خرج العقد عليها من كونه مكروها الى مستحب او راجح إن وجدها الشخص قد ظُلمت في اختيارها هذا الطريق و أنها تبحث عمن ينجيها مما هي فيه, فيكون التمتع بها إعانة على التخلص من باطل قد يترتب عليه هدى و ذلك كله بعد ان يكون الشخص عارفا بشرائط العقد الصحيح و لكن من الواضح ان الزانية المصممة على الفاحشة و عدم الالتزام بالشروط المشار إليها لا يصح التمتع بها لبطلان العقد , أبعدكم الله تعالى عن الأخطاء في مواطن هي من مزالق الأقدام و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
محمد كاظم الخاقاني  

@ هل آية الله العظمى محمد طاهر الخاقاني استشهد؟

 

إسم السائل : السيد احمد المشعلي

السؤال :

سلام علیکم!

آیة الله العظمی محمد طاهر الخاقاني(قدس سره) بعد ما کان في الاقامة الحبریة، قُتل(أُستشهد) ام لم یُقتل،و هل مات في طهران ام في المحمرة؟ و هل کان یطالب للإستقلال ام لا؟

الجواب :أيها الأخ الكريم و إن كان المقام لا يسع تفصيلا لكن كخلاصة من القول نقول إن الوالد (قده) لم يُقتل و لم يُستشهد و إنما توفي بعد مرض قد طال وهو ضيق التنفس الذي صار يعاني منه في الأشهر الأواخر من أيام حياته و قد حاولنا و لفترة طويلة أن نأتي إليه بالأطباء الأخصائيين فكان البعض يرفض ذلك تخوفا من السلطات و من كان يأتي ما كان بتلك المقدرة او كانت مشيئة إلهية و لكل نفس كتاب و قد جاء في ضمن هذه الأيام أو الأشهر السيد أحمد الخميني من قبل والده من بعد ما سمع بمرض الوالد و طرح على الوالد ان يُنقل الى مستشفى في طهران للعلاج فامتنع الوالد من ذلك و لست بصدد بيان السبب او العلة التي دعت للامتناع و بعد هذه المعاناة الطويلة توفي في بلدة قُم و دُفن فيها من بعد ما امرت السلطات ألا يُدفن في الصحن الشريف ولا في مقابر قريبة من الحرم ثم تحت ضغوط اجتماعية رفعت الدولة يدها فدُفن في الصحن الشريف اي في جوار السيدة فاطمة أخت الامام الرضا عليه السلام في مدينة قم و هي البلدة التي كان قد عاش فيها سبع سنوات من الإقامة الجبرية ولم نظلم احدا باتهام او افتراء قائلين ان الوالد (قده) قتل او استشهد و ان افترى علينا القوم الكثير الكثير فإن الحَكَم هو الله تعالى يوم الحساب و أما بالنسبة الى سؤالكم الأخير فأحيطكم علما بأن الوالد كان قد اعترض وفي بداية الثورة بعد ان كان من أقطابها على كثير من الأمور و الممارسات التي كانت ترتكب باسم الدين و مذهب أهل البيت عليهم السلام من الإعدامات التي كانت قائمة على قدم و ساق سواء منها التي كان يجري بالنسبة الى رجالات النظام السابق او الإعدامات التي طالت كل معارض و مخالف على جميع الأصعدة قومية ومذهبية او ما كانت لجهات أخرى و ان كان الوالد من المعارضين للنظام السابق لكن العدل لا يتخطاه المؤمن بالرغبات و غير ذلك مما اعترض عليه الوالد كثير كثير ومن أحب فاليراجع ما كتبناه في الموقع من أمر يرجع الى اعتراضات من الوالد على صعيد الدولة و ما كان منها يرتبط بحقوق الشعوب و القوميات سواء منها العرب و الأتراك و الأكراد و البلوش و التُركمان و قد كان اساس اعتراضه على الظُلم مطالبا بتحقيق العدل و ما تدخل يوما من الأيام بالخصوصيات و كيفية تطبيق العدالة حيث كان يرى ذلك شأنا يرجع تحديده الى كل ذي حق و بما يعتبره الشرع حقا من حقوق الشعوب.

و بالجملة ما تكلم الوالد يوما من الأيام عن كيفية هذا الحق و كان يرى ذلك شأنا يعود الى أصحاب الحق و كذلك كان مطالبا بالحرية و العدالة للصحافة و الأقليات المذهبية و كان يرى تشخيص المصاديق حقا يعود الى أصحاب الحق و ما يجب ان يتوصلوا إليه مع الحكم القائم في طهران و ان ذلك ليس شأنا خاصا او حقا شخصيا يحدده هو و لكن مع الاسف ان الانظمة المستبدة جميعا تحاول دائما تحريف الحقائق تحت هالة من الإعلام ليكون مستمسكا لها للعدوان و إضاعة الحقوق فهل سمعتم يوما من الأيام أن مثل هذه الأنظمة قال قائلها أن هناك فئة او قوما يطالبون بحق او يعترضون على ظلم و جور بل كادت كلماتهم لتتشابه و ان اختلفت ألسنتها فهي يوما من الأيام تُعبر عن المعارضين و طلاب الحق بالكفرة و أخرى واصفة إياهم بشرذمة باغية و في يوم ثالث بخونة و عملاء .

هدانا الله و إياكم الى الحق و معرفة أهله و بيّض لنا وجوها يوم تسود وجوه قوم و تبيّض وجوه قوم آخرين حيث عندها يخسرالمبطلون و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.

************************

تستطيعون مراجعة بعض المقالات التي كتبها سماحة الاستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني حول الثورة الإيرانية بزيارة الروابط التالية:

*هيمنة رجال الدين على الدولة خلقت إستبدادا

* إطلالة على الثورة في ايران



@ ما حكم حلق اللحية بالموس أو بمكينة الحلاقة؟

محمد القطان : ما هو الحكم في حلق اللحية بالموس أو بمكينة الحلاقة التي فيها درجات :
الجواب:
إن من الأحكام الشرعية ما هو من مسلمات الشرع كوجوب الصلاة و حرمة الخمر و لكن الكثير من الأحكام ما هو استنباط و اجتهاد بتبع فهم من آية أو رواية و إن للزمان و المكان و الحضارات و مستوى العقليات و مراتب العلوم و الموروث و التربية الأثر البالغ في هذا الفهم و مستوى الاستنباط و ربما بتبع تفسير و اجتهاد لبعض أكابر الأعلام في القرون الماضية إعتبر الحكم الشرعي التابع لهذه الاستنباطات من مسلمات الشرع القويم في حين انه تحتاج الأحكام الإجتهادية غير الضرورية إلى استقلالية في شهود الأدلة حتى لا يكون تقليدا بإسم الفقاهة و العلم و هذا مع الأسف ما عليه الكثير من الأعلام على طول التأريخ حتى راح ليصبح رأي بعض أعاظم الفقهاء او المفسرين او الفلاسفة مثلا شرعا او عقلا لا يجرؤ أحد على مخالفته خوفا من مجتمع عاش تعظيما او تقديسا لبعض فطاحل العلم .
وعليه فنقول إن على سلاك مدارج العلم و الاستنباط أن يكونوا اكثر استقلالية في شهود الأدلة بعيدين عن النظر الى من قال لأن المقال في مثل هذه المواطن انما هو من الظنون و الاستنباط  و ليس من القطع و اليقين التابع لنص لا ريب فيه او حديث من ذي علم عصمه الله تعالى من الأخطاء كالأنبياء و اوصياء الرسل عليهم السلام .
وان حكم حلق اللحية حرمة او كراهية أو جوازاَ من هذا القبيل اي هو من الإجتهاد و ليس من مسلمات الشرع لكن الناس و الحوزات ايضا اعتادت أن تعتبر المشهور شرعا مسلما ليكون الخارج عن محافل التأييد لما أصبح مشهورا مخالفا لشرع الله تعالى ربما استحق اللعنة و التفسيق إن لم يُحكم عليه بالكفر و الإرتداد.
ومن المعلوم ان القول بحرمة حلق اللحية كمسلمات شرع، الخارج عن الالتزام به يكون خارجا من الدين مما اتفقت عليه كلمات بعض السلفيين و بالاخص الوهابيين منهم المدعين الانتساب الى السلف الصالح من صحابة رسول الله (ص) و كأن بقية الامة الإسلامية هم من أتباع السلف الطالح.
فقد ذهب هؤلاء الى القول بأن هذا الحكم هو رأي جمهور أهل العلم بل وهو ما قام عليه الإجماع ايضا حتى قال ابن حزم في مراتب الاجماع اتفقوا على ان حلق اللحية مُثلة لا تجوز و قد راح ادعاء الاجماع في كثير من مواطن احكام الله عند طوائف من المسلمين من الخاصة و العامة ان يلغي هوية الفقه و الفقاهة حتى راح ليُدعى ثبوت الإجماع في مواطن الشُهرات و في ما كان له مستند شرعي من الكتاب والسنة و قد أشرت في بحث الأصولية و الإخبارية الى ما وصل إليه ادعاء الاجماع من قبل البعض حتى من بعض علماء الشيعة أنفسهم ايضا على مر عقود من الزمن حتى راح ليدفع بالآخرين الى الخوف من إبداء الرأي في كثير من المسائل الإجتهادية و قد قلت في كثير من الأبحاث أن الاستبداد العلمي و بالأخص في محافل الحوزات لهو أخطر من استبداد الحكام لأنه يلغي عقلا و هوية انسانية لكنه مع الأسف هو واقع أمة على اختلاف مراتبها بحيث اصبح جاريا في مواطن الاحكام الاجتهادية الظنية ايضا فضلا عن مسلمات الشرع التي قال تعالى في حقها (لا إكراه في الدين) لكنها لم تسلم من الاستبداد و هذا من الخطر العظيم حينما يتجاوز الإستبداد قصور الجبارين ليصبح متجولا في حدائق اسفار العلماء و المثقفين بجعل الرأي و الاجتهاد جالسا على كرسي مسلمات الشرع و ضروراته , اللهم طهرنا من حضارة الاستبداد و حققنا بواقع عظيم حرية الإسلام فهماَ لشرعك و تطبيقا له.
وعليه فنقول فيما هو محل السؤال وهو جواز حلق اللحية و عدمه بعد ان بينا انه ليس من مسلمات الشرع حكما بل هو من مواطن الاجتهاد و الاحكام الظنية التابعة تعبدا لأدلتها عند طوائف المسلمين حيث يتسائل الإنسان هل كون الرجل ذا لحية هو من مسلمات حضارة أمم كان قائما في ربوع الأرض حتى عهد قريب منا و لذا راح ليأخذ طابع معالم دين او مسلمات شرع حيث ان ما يخالف ذلك كحلق اللحية عندها يصبح أمرا مستغربا او مبغوضا او داعيا الى فقد كرامة ربما اتسم صاحبه بالشذوذ و الانحرام و التشبه بالنساء بل وربما كان يعد حلق الشوارب ايضا من هذا القبيل عند كثير من الأمم حتى في عهود ليست بعيدة عن الأذهان , كما و ان في حضارة أمة ربما يكون مالا يُعد من شأن الرجال مدعاة للنُفرة و سقوط الكرامة حيث انهم يعتبرون ان للرجال خصائص و للنساء كذلك و الشرع قد لاحظ هذا الأمر لكن يكون اعتباره مقيدا بالزمان و المكان و لا يمكن اخذه كعنوان حكم شرعي عام على مدى الأزمان كما و ان لباس الشهرة كذلك مما حكم عليه الشرع بأحكام لكن لا يمكن ان نعتبر لباسا خاصا له هذا الحكم على طول الأزمنة، وعليه فان كانت اللحية من هذا القبيل فلسوف يختلف حكمها باختلاف هذا الواقع الاجتماعي و الحضاري و قد سمعت من الوالد (قده) أنه الى عهد قريب الى زمن جده كان يعتبر لبس السديرية و هو ما يُلبس عادة الآن تحت الصاية او الجبة او السترة كان يُعد من لباس الشهرة و كان الفقهاء يحكمون على لابسها ببعض التعزيرات كما و ان لبس البنطلون الأسود مع القميص الأبيض و الشوارب الكثة كان في زمن غير بعيد يُعد من مظاهر الشبيبة الشيوعية التابعة لإستالين و لذا كان تمنع منه العلماء لأنه يعطي عنوانا إلحاديا لكن لا يمكن ان نعتبر ذلك حكما شرعيا لجميع الأزمان حيث ان الأحكام في بعض الأحيان قد تكون تابعة لزمانها و مكانها و لا يجوز ان تعمم ، حيث ان الحكم تابع لموضوعه فمثل هذه الأحكام ليست كحكم الصلاة و الصوم وجوبا او الخمر و أكل لحم الخنزير حرمة و هذا الواقع الحضاري مما يُحتمل تحققه في حكم حلق اللحية سواءا قيل في حقها بالحرمة او الكراهة او المُثلة و التشبه بالكفار.
أجل ربما كان بعض الأخبار الناهية عن حلق اللحية كالتي قيلت في مقابل سفراء كسرى حينما وجدهم الرسول (ص) قد حلقوا اللحى و ابقوا الشوارب فمثل هذا الحكم او النهي يكون مقيدا بواقع امر كان قائما آنذاك أريد حينها عدم التشبه به و هو ما كان عليه الكفار كالفٌرس او غيرهم آنذاك و قد استند ابناء العامة و الجماعة في التحريم إليه  وإلى غيره و قد كان من جملة مستنداتهم رواية واردة عن ابن عمر بن الخطاب من أنه قال قال رسول الله (ص) خالفوا المشركين وفروا اللحى و احفوا الشوارب و اعفاء اللحية تركها على حالها و توفيرها ابقاؤها.
ثم جاء ابن تيمية المعبر عنه بشيخ الاسلام وقال : (قد دل الكتاب والسنة والاجماع على الامر بمخالفة الكفار و النهي عن مشابهتهم بالجملة معللا ذلك قائلا لان مشابهتهم في الظاهر سبب لمشابتهم في الأخلاق و الافعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات و هي تُورث محبة و موالاة في الباطن و في رواية اخرى عن ابناء العامة والجماعة : (من تشبه بقوم فهو منهم) وقال احد علماء العامة وهو ابن عبد البر في التمهيد (يحرم حلق اللحية ولا يفعله الا المخنثون من الرجال) وقال كإثبات لوجود اللحية  أن رسول الله (ص) كان كثيف شعر اللحية أو كثيف اللحية .
فهاهنا يمكن طرح هذا السؤال وهو أنه هل كون الرجل ذا لحية هي حضارة أمة أو حضارة الأمم قديماً إلا ما ندر منها فأخذت معالم دين أو مذهب أو كانت من شأن الرجال وما لم يكن كذلك كان الناس يرونه انحرافاً ونزولاً عن مرتبة الشرف والرجولة وعليه فتدخل هذه المسألة فيما هو من نظائرها من لباس الشهرة وما يدعو لثبوت حكم هو من شأن الزمان والمكان ولا يمكن أن يعتبر حكماً على طبيعة كالرجال مثلاً ولا يبعد ذلك بالنسبة لبعض الأمور التي أخذت حكماً عاماً سواء في مواطن الوجوب أو التحريم وربما أضاف عليها حمل النهي على الحرمة كظهور إدخال بعض ما ليس من المحرمات في المحرمات ولو كانت القاعدة سليمة في نفسها لكن حينما تحف بالإحتياط ربما تدفع لتضييق دائرة الشرع ليدخل الكثير مما ليس هو في واقع الأمر محرماً في المحرمات في شريعة بنيت على التساهل وسميت بالشريعة السمحاء كما وأن بعض النواهي من تأملها وجدها إرشادية لكنها راحت بعموم ظاهر النهي في الحرمة لتضيف على المحرمات حرمة جديدة حتى كادت الشريعة عند بعض رجال الدين ولو للعمل بالإحتياط لتصبح شريعة الممنوعات والمحرمات بدلاً من أن تكون شريعة الحياة.
وأما ما عليه مشهور العلماء سنة وشيعة من حيث الفتوى هو أن يبقي الشخص من شعر لحيته بمقدار يصدق عليه أنها لحية، وفي موطن آخر أفتى البعض أن الأحوط وجوباً إبقاء اللحية بمقدار يصدق عليه أنه ملتح وفي عبارة أخرى عن بعض الأعلام حرمة حلق اللحية مبني على الإحتياط واستندوا في المنع أو الإحتياط إلى روايات منها: (حفوا الشوارب واعفوا اللحى) ومنها: (حلق اللحية من المثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله) ثم قالوا تأكيداً للمنع والحرمة إن مما يدعم هذه الروايات إجماع المذاهب الإسلامية على حرمة حلق اللحية وكذلك سيرة المتشرعة من أول الإسلام إلى هذا الزمان حيث أنهم ينكرون على من حلق لحيته.
لكن أقول إن دعوى قيام الإجماع والإستناد إلى الشهرات لإثبات ضرورة حكم عائد إلى أدلته يكون من الإجماع المدركي وهو لا قيمة له وكذلك الإستناد إلى الشهرة حيث أنها قد تكون فتوائية وأما دعوى المثلة أو تغيير خلق الله فهو أول الكلام ولو افترض فلماذا يكون بحلق اللحية دون حلق الشوارب فتبقى مسألة حلق اللحية حرمة وجوازاً مسئلة خلافية في الفقه الإسلامي ودعوى الشهرة أو الإجماع لا يشفعان لها للخروج عما هي عليه من واقع الخلاف وكونها مسألة إجتهادية ظنية الحكم لا ترقى لمواطن القطع وضرورات الشرع القويم والمدار على الدليل حتي لا نجعل الشهرة الفتوائية وغيرها من دعاوى الإجماع مستنداً لإيقاف الإستنباط والحكم بلزوم اتباع ما توصل إليه المتقدمون من الأعلام حيث تصبح الشريعة تقليداً للماضين بإسم الإجتهاد.
وفي الختام أقول إن المستفاد من الأدلة إما التشبه بغير المسلمين أو المثلة أو أنه من الأحكام المقيدة بقيود الزمان والحضارات حيث يكون ما يخالف ذلك حضارة أمة ترى الحلق  للحية منافياً للمروءة أو الرجولة أو الشهامة وهذا حكم يختلف باختلاف الأزمان والأماكن وإن كان شرعياً بلحاظ حيث أنه  نظير لباس الشهرة وعلى الفرضين لا محل لهما في زماننا الحاضر وبذهاب الموضوع يرتفع الحكم وغاية ما يمكن أن يقال إن المنع لا يبلغ الحكم بالحرمة أو الكراهة أو الإحتياط ولا أقل من التردد وعدم الجزم بذلك والله هو العالم بحقائق الأمور داعياً الله تعالى أن يرينا الشريعة السمحاء التي هي شريعة الحياة بواقع أمرها بلا قيود الإجتهادات الشخصية والأذواق وقيود الزمان والمكان بظهور طلعة الحق مهدي آل محمد (عج) لتعيش الأمة بل البشرية ما جاءت به الأنبياء وهو الإسلام.
وهاهنا لابد من ملاحظة وهي أن من تشهد الشهادتين لا يمكن تحت أي عنوان من العناوين اخراجه من الدين بدوافع الطائفية والمذهبية ما لم يرجع أمره إلى إنكار ضرورة من الضروريات الدينية  وذاك ما أصيبت به هذه الأمة حينما راح وعاظ السلاطين ليكفروا الكثير من أمة محمد (ص) بتبع هوى الحكام وياليت ذلك توقف عند أعتاب قصور الجبارين بل راح ليتجول في أروقة العلم والكثير من مراكز الفتيا ولست بصدد بيان من كفّر منذ رحيل نبي هذه الأمة إلى يومنا هذا من المسلمين كما وأنه لابد من إلفات نظر القراء الكرام أن ما يكون اجتهاداً يختلف فيه الأعلام ولم يكن من ضروريات الدين كما نحن فيه من مسألة حلق اللحية لا يمكن تفسيق الناس بسبب عدم الإلتزام به بإطلاق من الكلمة ما لم يكن عائداً إلى معتقد برأي فقيه كما وأنه لا يمكن جعل المسائل الخلافية تحت مظلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل غاية ما يمكن أن يدّعى فيها الإرشاد والنصح حققنا الله وإياكم بواقع رفيع خلق الإسلام وأبعدنا عن حضارة الإستبداد إنه مجيب الدعوات .
وأما بخصوص ما سألتم عنه فإنه بناء على حرمة حلق اللحية كحكم ثابت للأزمان وإن قلنا إنا نتردد في ثبوت ذلك فيكون الحلق بالموس من المحرمات وأما الحلق بالمكينة فإن كان يبقي ما يسمى عرفاً لحية فلا مانع منه وإن كان العرف يتردد في كونها لحية فيكون من الواجب عليه أن يحلق بدرجة أعلى بما يعتبره العرف أنه ذو لحية لأن مثل هذه الأمور وهي تشخيص المصاديق الخارجية تدور مدار التشخيص العرفي وليس الأمر فيها حكماً شرعياً يرجع فيه إلى الفقيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
محمد كاظم الخاقاني


@المقالة الاولى في شرح آيات الميراث

سلسلة من المقالات حول تفسير آيات الميراث جوابا على سؤال احدى الاخوات
المقالة الأولى
الجواب :
إن السورة المباركة تبدأ بخطاب للإنسانية أعم من كونها ذكرا او انثى مشيرة الى أنهما من أصل و خلق واحد و إنما القيم للتقوى و قد كرم الله هذا المخلوق بما فيه من ذكر و انثى قائلا : (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) الإسراء70,  فالسورة في مقام بيان ان الناس من حيث الحقيقة و الجنس لا فخر لأحدهما على الآخر و المراد من الإيصاء هو التوصية و بيان حكم المواريث جاعلة السورة مدار الحق عملا بالتقوى داعية الى العدالة و الإيمان الصحيح ملفتة الأنظار الى أضعف ما يُفترض من أفراد في هذا المجتمع الإنساني وهم اليتامى و لزوم أداء حقوقهم لمن كان يجد الله تعالى ناظرا إليه لتطهير النفوس التي إعتادت حياة الغلبة و العدوان داعية الى الإستقامة في حق من كان لا حق له بمنظار جاهلي لضعف كالأيتام و النساء لأن الحق إنما كان للأقوياء فقط وهو هكذا على طول تأريخ البشرية و من مواطن إحقاق الحق و العدل هو تشريع قانون الإرث و التأكيد عليه في هذه السورة المباركة حيث تبدأ بمحاربة جميع أصناف التمييز الذي كان قائما على حساب الإنسانية و العدل المبني على أساس القوة و الضعف من إعطاء المكانة و الحق للأقوياء من الرجال على حساب النساء و اليتامى فبدأت السورة بالأمر بإعطاء أضعف خلق حقهم و هم اليتامى و لست بصدد تفسير هذه السورة المباركة إلا على قدر ما هو مورد السؤال و هو الحديث عن المواريث ولعل من عادة أكثر الأمم قديما لقانون القوة القائم وليومنا هذا على اختلاف مظاهره في العالم حيث كانت الأمم لا ترى حقا لزوجة او بنت او يتيم فجائت هذه الأيات لتثبت نصيبا للنساء و اليتامى مشيرة الى أن لهم نصيبا مفروضا خوفا من تلاعب المتلاعبين و تفسير المفسرين بتبع الهوى بأنه مجرد رجحان او استحباب و لذا قال الله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء 11, جاعلا نصيب الذكر يدور مدار ما للأنثى من نصيب حتى لا يقبل التفسير بتبع الهوى ثم قال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء آية 11, ثم يقول تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) النساء 12, فان من المعلوم لدى الجميع ان هناك طبقات في مسألة الإرث و هاهنا الآيات تشير بادء بدء الى الطبقة الأولى وهي طبقة الأبناء و الأباء و ما للزوجة من حق حيث أنه يجتمع مع جميع الطبقات وبهذا الحكم أي وللذكر مثل حظ الأنثيين نعرف و بوضوح ان البنت ان ورثت درهما كان للإبن درهمان ثم يأتي البيان في المرحلة الثانية ليقول إنه لو كان للميت أكثر من بنت كإثنتين فصاعدا فلهن من التركة بالإصالة الثلثان فمثلا لو فرضنا التركة اي الميراث ثلاثين درهما كان للبنات عشرين درهما يشتركن فيه جميعا و هذا هو الحكم الاولي بالإصالة و سياتي حكم الثلث الثالث و هو العشرة المتبقية بحسب الفرض .
و أما لو كان الميت له بنت واحدة فلها بالاصالة كحكم اولي نصف التركة فتعطى لو كانت التركة ثلاثين درهما خمسة عشر درهما و يأتي حكم النصف الثاني المتبقي من الميراث .
والمراد هاهنا من, فوق اثنتين بنتان فصاعدا و يكون لهما او لهن الثلثان من التركة.
و أما ارث الأب و الأم
الذان هما ايضا من الطبقة الاولى بحسب المواريث فإن كان الميت له ذرية ولو بنتا او ولدا واحدا فإن سهم كل واحد من الأب و الأم يكون السدس فلو فرضنا التركة ستين درهما أخذ الأب منها عشرة و كذلك أخذت الأم و كان الباقي للورثة يُقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثين ولو كان للميت و لو بنتا او ولدا واحدا عادت إليه التركة كل ذلك ان لم تكن للميت زوجة و إلا كان لها الثُمن من التركة.
و أما لو لم يكن للميت ذرية و كان الوارث له فقط أبواه و لا إخوة له فهنا يكون للأم الثلث من التركة و الثلثان للأب فلو كانت التركة فرضا ثلاثين درهما اخذت منها الأم عشرة هذا اذا لم يكن للميت زوجة او زوجات و الا كان لها او لهن الثمن من التركة و للأم الثلث و الباقي يكون للبنت ولو كان الورثة فقط اما و ابا كان للأب الثلثان و للأم الثلث و النقص عند وجود الزوجة لم يرد على الأم بل تأخذ الثلث كاملا و انما يرد على الأب , هذا على فرض أن الميت لا ذرية له و ذلك لأن الأم تأخذ الثلث و الصورة الثالثة ان يكون للميت أب و أم و إخوة لا أخ واحد أو اخوان او اخ و أختين على الأقل سواء كان الإخوة من أمه و أبيه او من ابيه فقط و كان الميت لا ذرية له لا بنتا و لا ولدا ففي هذه الصورة وجود الإخوة و ان كانوا لا يرثون من التركة شيئا أبدا لكنهم يكونون حاجبا اي سببا لمنع الأم من أخذ الثلث من التركة فينزل نصيبها من الثلث الى السدس و الباقي ياخذه الأب و لذا قال تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) لكن الإخوة للميت لو كانوا من طرف الأم فإنهم لا يحجبون الأم من الثلث بل تأخذ الثلث كاملا ولا تنزل الى السدس.
و المراد من الإخوة هاهنا كما أشرنا إثنان و صاعدا خلافا لما عليه الفهم اللغوي من كون الجمع أقله ثلاثة.

تتبع هذه المقالة مقالات أخرى اكمالا لبيان آيات الميراث سيأتيكم تفصيلها ان شاء الله تعالى 

هل حديث وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا حديث صحيح السند؟

اسم السائل: أسامة المطوع
السؤال :
سماحة الاستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي يتعلق بالحديث التالي :
التوقيع المشهور الذي رواه اسحاق بن يعقوب عن الحجة (عج) : «قال : سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عج) : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك ـ إلى ان قال ـ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله»
1- هل الحديث صحيح سندا ومتنا
2-   وهل يقتضي الحديث الولاية المطلقة للفقيه
3- عل يمكن شرح الحديث بشكل مفصل
أفيدونا سماحتكم من غزير علمكم ولكم مني جزيل الشكر  والتقدير

الجواب :
ولدنا العزيز ان التوقيع الشريف الوارد عن الحجة (عج) مما اتفقت على اعتباره آراء علماء الشيعة و هو عندي معتبر بلا شك و لا ريب فلا تردد في كونه من الأدلة في المقام لإرجاع الناس الى أهل الخبرة و العلم حتى لا يقعوا فريسة بأيدي الجهال و المنافقين و وعاظ السلاطين و الحكام  الظلمة و إن وقع بعض الإختلاف من بعض العلماء في المراد من الحوادث لكن ظاهرها الإطلاق الشامل لكل حادثة وعليه فيجب التأمل للمراد من هذا التوقيع و من غيره من الأدلة التي امرت برجوع الجاهل الى العالم في كل موطن حيث تصبح مثل هذه الادلة و غيرها من الأدلة الدالة على تقليد العلماء ارشادا لواقع امر ادركه العقل السليم من لزوم الرجوع الى العلماء و اهل الاختصاص في كل ما جهله الناس و لذا راح ليرجع المريض الى الطبيب و الراغب في البناء الى المهندس و المعمار و عليه فالمهم في المقام ان تحدد مواطن الحاجة الى اهل الخبرة و العلم و ان تُعرف حدود الولاية و ان يلتفت الباحث البصير الى الغاية من جعل الولاية في اي موطن جُعلت من قبل الشرع كولاية الأب و الحاكم و القاضي و الزوج كما و ان الذي أراه ان المستفاد من قوله (عج) : (و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا حجة الله) أنه مقام ارشاد لواقع امر و لا ربط له بمسألة التقليد للوصول الى الحكم الشرعي الذي يتوصل إليه المقلد بالرجوع الى الرسائل العملية المستدل عليه بعدة أدلة التي منها (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه او لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه و ذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فإن من ركب من القبائح و الفواحش مركب فسقة علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا و لا كرامة ....) كما و أن هناك احاديث اخرى قد استند إليها الأعلام في مسألة التقليد أظنها جميعا حتى ولو لم تبلغ مرتبة القطع سندا و دلالة إلا أنها إرشاد لما قام عليه مبنى العقلاء و ما أرشد إليه العقل من وجوب رجوع الجاهل في كل شيء الى العالم به.
فنقول تمهيدا لتوضيح بعض المطالب قبل التعرض لمورد السؤال و الإجابة عنه ليصبح الجواب في مورد التساؤل مبنيا على اسسه العلمية من أن المراد من الولاية التي جعلها الله لبعض عباده نبيا كان او من سائر الناس كولاية الأب مثلا ان المراد منها تحميل الولي مسؤولية و ثقلا و تكليفا و ليست سلطانا و هيمنة و منصبا قد جُعل من الشارع لأحد على احد لأن الولاية هي ملاحظة مصلحة المولى عليه كملاحظة مصلحة الطفل بواسطة ابيه حيث أنه اقدر منه بالقيام بهذه المهام و كذا هو ما يراد من ولاية النبي (ص) بالنسبة الى أمته او الحاكم و الزوج و القاضي بالنسبة الى المتخاصمين  و إذا كان الأمر كذلك فلا تخرج الولاية من إطارها و حدودها لترسم مصير أمة و لتصبح تحكّما في إرادتها و قد كان من هو اعظم خلق الله محمد (ص) يشاور الناس في جميع ما يرجع الى شؤونهم و واقع حياتهم حربا و سلما و عليه فنقول أين الفقيه من هذه الولاية لتكون له الولاية بما يتجاوز أمر تطبيق الرسالة و حفظ حقوق المجتمع بما يحاول البعض ادعائه ممن ذهب الى القول بالولاية المطلقة للفقيه التي سأبين المراد منها و ما عليه علماء الشيعة قاطبة من خلافها حيث ذهبوا طلية هذه القرون الى القول بالولاية الوسطى او الصغرى او ولاية عدول المؤمنين و سأبين ذلك في رسالة اخرى تتميما لهذا البحث ان احببتم مزيدا من التوضيح حيث أرى ان الكثير من أتباع آل محمد (ص) لم يلتفتوا الى ذلك ظانين ان من لم يقل بالولاية المطلقة التي جعلت اساسا في ايران بعد الثورة هو يريد النيل من علماء الشيعة و ما فرض الله لهم من سعة هيمنة و سلطان على الناس في حين أن القول بالولاية المطلقة على مر القرون من زمن الغيبة الكبرى الى الآونة الأخيرة كان يعتبر قولا شاذا و كان الأعلام في كتبهم و محافل تدريسهم يمرون عليها و على ما يدعى من دليل لها مرور الكرام لما يرونه من ضعف لأدلتها و أنها لا تثبت الولاية المطلقة و لو بنحو الإيماء و الإشارة فضلا عن ان تصبح دليلا يستند إليه و ربما تعرض لها الكثير من الأعلام حينما كنا نحضر بحوثهم بنحو من الإستغراب و اعتبرها آخرون نسيجا من عناكب الأوهام تدفع الى القول بها روح الهيمنة و الزعامة و الرئاسة التي تجعل من الخيال عروشا و صروحا عظيمة كما و أنه لابد من الإلتفات الى أن الحوادث هي ما يحدث في الخارج من الموضوعات و هي تختلف بحسب هويتها و حقيقتها عما يتوصل اليه الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية في علم أصول الفقه الذي تستند إليه الرسائل العملية للفقهاء و ترجع إليهم عامة الناس فيها حيث أنه ليس من شأن كل احد ان يستنبط حكما شرعيا من ادلته التفصيليه.
و عليه فنقول ان كلمة الحوادث لا ربط لها بالأحكام الشرعية المستنبطة للفقيه حيث ان ما يكتب في الرسائل العملية لا يسمى عرفا ولا لغة بحادث او حوادث بل الحوادث كما قلنا كلما يحدث في الخارج كما هو المشاهد اليوم من الحوادث الواقعة في البلاد الإسلامية حيث تحتاج الناس في مثل هذه الظروف الى من يرشدها الى الصواب في ظلمات الدهور لبيان الحق في مقابل الباطل ليعيش الناس بصيرة علم و كذلك من يهديها الى ما يدفع الى تحقيق العدل حيث انهما حقان ثابتان في كل الشرائع السماوية لانها شرايع الحياة و قد اخذ الله على العلماء ان يبينوا ذلك ليخرجوا الناس من الظلمات الى النور بعد ان يكون الانسان العالم قد عاش كتاب الله المجيد و سنة نبيه الكريم و سيرة اوليائه المعصومين اضافة الى ما تعرضنا له من استنباط الاحكام الشرعية التي تتعرض لها الرسائل العملية حيث ان الاسلام و جميع الرسائل السماوية دعت الى اقامة العدل حتى اصبح العدل عند الإمامية من اصول الدين و قد قال تعالى : (لقد ارسنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط...) أي العدل و ليست الشريعة مجزأة على قدر ما يكتب في الرسائل العملية و بدفع الحق الشرعي الى الفقيه الذي يرجع اليه الإنسان بالتقليد بل هي شريعة الحياة و الكرامة لبيان الحق و السعي للعدل و هذا ما يشير إليه التوقيع الشريف بقوله : (و أما الحوادث الواقعة..) حيث تحتاج الناس الى عالم بكتاب الله و سنة نبيه و معرفة سيرة اولياء الله عليهم السلام من الأنبياء و اوصيائهم الكرام ليعيش المسلم المؤمن حقا واقع الشريعة و لكن ذلك و مع كل الأسف ما هو مهجور و متروك في ديارنا الإسلامية و لذا عاش أكثر الناس جهلا بواقع الشرع حينما خلت ميادين العلم و العمل ممن من شأنه ان يحيي هذه الأمة و راح ليصول و يجول في ميادينها وعاظ السلاطين و الحكام الظالمون.
وكيف لا و قد قامت شرايع السماء على حق في مقابل باطل و عدل في مقابل ظلم بما يربط الإنسان بربه و بما يربطه بالخلق قربا الى الله تعالى بزكاة النفس و الكمال و خدمة للخلق بالتعليم و دفع الظلم عن العباد و هذا ما اوجبه الله تعالى على علماء هذه الأمة بأزاء ما يجري من تهجير و ظلم و لو تحت ذرايع دينية و مظاهر اسلامية حيث ان كل انسان فضلا عن العلماء مسؤول عن هذه الأمة كما أشار الرسول (ص) : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) و كما قال أيضا من أصبح و لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم و قد قال أيضا (إعرفوا الحق تعرفوا أهله).
وبالجملة إن وراء التقليد لمعرفة الأحكام الشرعية حلية و حرمة هناك ما هو على صعيد اوسع بما يعم الشريعة بتمامها علما و عملا و هو ما يشير إليه التوقيع الشريف عندما كانت المشيئة الإلهية بعد الغيبة الكبرى أن يجعل العلماء الربانيين خلفاء الرسل و الأئمة الطاهرين بما كان يقوم به اؤلئك العظماء من عظيم أمر لإخراج الناس من الظلمات الى النور و بالسعي الدؤوب لدفع الظلم و تحقيق العدل ,الأمر الذي أصبح في الآونة الأخيرة أو في القرون المتأخرة يعتبر بمنظار العامة و الحوزات سياسة ينبغي الا يتدخل فيها رجال الدين و قد كانت السياسة بمنظار الأئمة الأطهار طلب الزعامات و الرئاسات لا ما هو من موازين الشرع و أسسه و قيمه النبيلة التي هي الشرع بأبعاد الكلمة غير المجزأ و المبعض و المحجم بإطار طهارة و نجاسة و بيان حكم فرعي لصلاة او صوم لكي لا تصبح الشعوب تعيش الغفلة عما كلفها الله تعالى به مما هو من شأن إلهي او اجتماعي و إن من المعلوم انه لا تسمى الأحكام الشرعية كوجوب الصلاة و حرمة الخمر بالحوادث و ما ذاك إلا لتعيش الأمة دائما حسن القيادة بالنسبة الى كل حدث يقع و لكن لما تُرك هذا الواقع عاشت الأمة ضياعا و قد قال رسول الله (ص) : (من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم) و أي أمر و شأن يعود لعامة المسلمين بالنفع هو اهم و اعظم من اخراجهم من الجهل الى نور العلم على صعيد الشريعة بتمامها لا على صعيد الرسائل العلمية و كذلك اي أمر هو أهم من السعي لتحقيق العدل بالدفاع عن المظلوم بأزاء أي عدوان من الظالمين.
و إن من الواضح ان كل انسان لولا حجب الظلمات و قطارات المبررات فإن على نفسه بصيرة يعرف بها الحق من الباطل لكن القيام بواقع التكليف بأبعاده الواسعة علما و عملا امر ثقيل و إن طريق الحق قليل سُلاكه كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : (لا يوحشنك طريق الحق لقله ساكليه او لا تستوحش طريق الحق لقله سالكيه) وقد قال الامام الحسين عليه السلام حكاية عن واقع المجتمع في كل زمان و مكان و إن كثرت المظاهر و الإدعائات (الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم يحطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون) و بعد هذا التمهيد نقول بالنسبة الى ما سألتم عنه من كون التوقيع الشريف هل يدل على الولاية المطلقة للفقيه ام لا ؟
فأقول إنه قد إتضح مما أوردناه بالنسبة الى التوقيع الشريف إنه إنما يشرد بالرجوع الى أهل الخبرة من الرجال الأتقياء العلماء الذين يعيشون حياتهم مع الكتاب والسنة و السيرة لأولياء الله تعالى و على رأسهم سيرة النبي محمد (ص) و آله الأطهار ليكون ذلك السالك سبل ربه بأبعاد العلم و العمل العارف لموازين الحياة بشهودها بسيرة عظماء الخلق خير دليل للناس عند مزالق الأقدام و ظلمات الدهور و تشابك الشبه ليكون ملجأ عند حدوث الحوادث لتعيش الناس مع قياداتها السليمة مناهج الأنبياء في كل ما تحتاجه الحياة على صعيد شريعة هي شريعة الحياة لا شريعة أحكام تحدد مداها الرسائل العملية على الرغم من واسع شرع الله تعالى بما له من أصول الدين و واقع السير و السلوك الى الله تعالى ليرتبط العبد السالك سبل ربه بالخالق معرفة و بالمخلوق خدمة لكن ايها الولد العزيز مع غض الطرف عما آراه بالنسبة الى هذا التوقيع الشريف الذي يرشد الأمة الى واقع الحياة و كيف التخطي فيها الى حياة الكرامة أقول إن الإستدلال بولاية الفقيه او التقليد يجب ان يكون في صعيد آخر من الأدلة و ليس ما يدعى من الوصول الى ذلك بواسطة هذا التوقيع الشريف لأنه إنما يستفاد منه الإرشاد الى الرجال الذين يقودون المجتمع الى مسالك السلام و رضوان ربهم عند اشتباك أزمات الدهور و لو افترضنا جدلا انه يدل على ولاية للفقيه فهو إنما يثبت اصل الولاية ولا يحدد مداها أنها على نحو الولاية الصغرى او الوسطى او المطلقة المدعاة او ولاية عدول المؤمنين فالتوقيع الشريف إنما يأمر بأصل الرجوع الى العلماء الراسمين للأمة شرع الحياة حيث يحتاج الأمر وراء ذلك الى دليل آخر يحدد حدود هذه الولاية سعة و ضيقا ولا يمكن تحديد الأمور بالرغبات و الأهواء و دواعي الرئاسات ولا بإطلاقات الأدلة الشرعية و قد اشرت في كثير من المواطن الى ان ما قام عليه مذهب التشيع منذ زمن الغيبة الى الآونة الأخيرة لولا الضخ الإعلامي المسند بالقوة من قبل بعض اصحاب المصالح فإن المعتبر لدى علماء الشيعة قديما و حديثا إنما هو القول بالولاية الصغرى او الوسطى و بعد ذلك في المرتبة القول بولاية عدول المؤمنين و إن كان المؤمن لا تكون له الولاية مالم يكن عادلا عالما ولسنا كما ذهب ابناء العامة من القائلين بالولاية ولو للفاسق الجائر كما صار ذلك مسلكا لهم بتأييدهم للحكام و صياغة أحاديث تأمر بطاعتهم ولو سلبوا الناس اموالهم و ضربوا ظهورهم و أما القول بالولاية المطلقة التي أصبحت قوام حكم في إيران فكانت تعتبر من شواذ الأقوال فكيف يمكن ان يدعى بعد ذلك أن التوقيع الشريف او غيره يثبتها و هو غاية ما يدعى فيه اثبات اصل الولاية ولو احببت ايها الولد العزيز تفصيل الحديث في مسألة الولاية للفقيه على اختلاف المسالك فيها وما المراد من ولاية عدول المؤمنين فسأبينها بمسالكها الأربعة لك إن شاء الله تعالى أزادك الله حبا لمعرفة الحق و وفقك لكل خير مع التحية والسلام لك و لجميع الاهل و الإخوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


ما حكم غسل اليد اليسرى قبل اليمنى في الوضوء؟

إسم السائل: محمد رضا
السؤال :
سلام عليكم
شخص يغسل اليد اليسرى قبل اليد اليمنى في الوضوء ولمدة عشرين سنة فما حكم وضوئه لتلك المدة المذكورة ؟
افيدونا ماجورين
الجواب :
إن أي عمل يصدر من الشخص عن تهاون في الشرع و تقصير في المعرفة فإنه يوجب بطلان العمل و بتبعه لابد من الإعادة لكن الكثير من الناس لم يكن ذلك منهم لتهاون في دين و بالأخص في مثل الصلاة التي يهتم بها أكثر المسلمين فنتمنى ان يكون ذلك منه لا لتهاون و الله تعالى اولى بالعفو و لكن عليه بالحيطة لدينه في مستقبل أيامه و ان يطلب من ربه العفو و الغفران فهو أرحم الراحمين و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.