كيفية تخميس الممتلكات
إسم السائل: منير
السؤال:
السلام عليكم سماحة الشيخ محمدكاظم / امل تكرمكم بإحتساب الخمس لاول مره حيث انني امتلك بيتا اشتريته ب 680000 ريال سعودي منذ 17 عاما ولديه مبلغا من المال قدره 950000 وارضان جديدتان اشتريتهما للتو قيمتهما 750000 ومجموعة سيارات خاصه منها اثنتان جديدتان بقيمة 255000 واثنتان قديمتان بقيمة 30000ومجموعة ملابس تقدر ب 10000 ريال. علما انني من مقلدي السيد الخوئي قدس سره. لكم خالص دعاؤنا بأن يحفظكم الله جلا وعلا والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الجواب:
من حق أي إنسان ان يمتلك بيتا بما يناسبه للسكنى ولا يشمله الحق الشرعي إلا اذا كان قد جمع دراهمه في ضمن سنين فما كان المال قد جمعه في هذه السنين بإستثناء السنة الاخيرة حيث لم يحل عليه الحول يشملها الحق الشرعي باخراج الخمس منها ولو بالتدريج واذا كانت دراهم البيت من قروض اخذت من البنوك او من هدية او ميراث حصل عليها ولم يمر عليها الحول فاشتريت بها بيتا فلا يشملها الحق الشرعي لأن القروض لا تعتبر ملكا بالفعل وبعد التسديد لا يشملها الحق الشرعي ايضا لأنها للسكنى هذا هو حكم البيت.
وأما بقية الدراهم فإن كانت لعدم وجود عمل به قوام الحياة كأن اشتريت سيارة وبيتا تستعين بهما للعيش فلا يشملهما الحق الشرعي ايضا إلا ما يكون زائدا على مؤنة السند فالزائد الذي يدور عليه الحول يكون مشمولا للحق الشرعي وكل شيء يخمس مرة واحدة ولا يجب تخميسه في بقية الاعوام واما اذا كان لك عمل و وظيفة تكفي لمؤنة السنة فهذه الاموال لها حكم آخر.
فأما ما كان دراهم نقدية وقد حال عليها الحول فيشملها الحق الشرعي وما كان ارضا فإذا بيعت فإنه يجب اخراج خمسها وإلا وجب أن يذكر ذلك في الوصية وإذا بيعت ولو بعد سنين لا يكون الخمس إلا في ما زاد عما خمّس منها.
واما السيارات فما كان منها موردا للحاجة كسيارة او سيارتين يحتاجهما الانسان لنفسه وعائلته فلا يشملهما الحق الشرعي والزائد من ذلك يجب تخميسه مرة واحدة ولا يخمس ما خمّس في الاعوام القادمة.
و أما الملابس فما كان منها موردا للحاجة فلا يشملها الحق الشرعي وما كان زائدا على المتعارف او ليس موردا للحاجة فإنه مشمول للحق الشرعي والعلم عند الله تعالى هدنا الله و إياكم الى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
--
مع تحيات ادارة موقع سماحة الاستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني
كما يمكنكم متابعتنا على كل من
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق