امضاء الحاكم الشرعي لحكم حاكم هل هو حكم جديد؟
إسم السائل : أبو احمد
السؤال :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال.
اذا امضى الحاكم الشرعي عقدا معينا ،
فالامضاء طبعا من صلاحياته ، و لكن هل هو حكم حاكم بحيث يقال انه اذا امضى
الفقيه العقد انه حكم بذلك .
ام ان الامضاء ليس من قبيل حكم الحاكم .
الرجاء السرعه في الاجابه
الجواب :
الإمضاء
بمعنى الإنفاذ و الإعتبار للشيء عملا و بعبارة أخرى جعل ما حكم به الحاكم
الأول جاري المفعول عند الفقيه الآخر لوثاقته بحكمه من حيث العلم والتقوى
او لمعرفته الشخصية بالقضية الخاصة بعد اعتبار الحاكم الاول أهلا لذلك من
حيث العلم والتقوى و بهذا اللحاظ لا يحمل الإمضاء في طياته حكما من قبل
الحاكم الثاني, هذا لو كنا نحن و المراد من الإمضاء لغة واصطلاحا حيث أنه
اعتبار لحكم وتنفيذ له في الخارج و الإختلاف في الرأي بين الفقيه الأول
والثاني ليس من موجبات نقض الحكم إلا أن يدعى في القضية الخطأ فتحال إلى
فقيه آخر لينظر في مالو ثبت الخطأ و ما يصدر من الفقيه الثاني يكون حكما
جديدا بعد ثبوت الخطأ ولا ربط له بما تقدم.
و من المعلوم أن القضاء إلزام وحكم على قضية في الخارج و الحاكم بهذا اللحاظ يختلف عن الفقيه والمفتي المخبر عن حكم الله تعالى.
و
أما لو نظرنا الى القضية الصادر فيها الحكم بلحاظ آخر لوجدنا أيضا ان
المقام من استحالة حكمين على موضوع واحد حيث أنه يكون من باب تحصيل الحاصل
او من باب توارد العلتين على معلول واحد وكلاهما لا يمكن افتراضه ليصبح
الإمضاء حكما ليُقال ان الإمضاء من الحاكم الثاني هل هو حكم جديد او هو
مجرد تنفيذ لحكم حاكم حيث أنه لا مجال لإفتراض الحكم الثاني في المقام حيث
انه إذا ثبت الشيء بحكم استحال ثبوته بنفسه بحكم حاكم آخر و إنما يكون حكم
الحاكم الآخر بيانا تأكيديا لما قد حصل و تحقق و تنفيذا لمتعلقه في الخارج
حيث أن الأحكام من حيث الإعتبار شرعا قد نزلت منزلة العلل المحققة
لمعاليلها ولا يتحقق الشيء بنفسه مرتين لا خارجا ولا اعتبارا فهو لغو او
مستحيل.
ومن
المعلوم ان الامضاء يخالف الحكم الذي هو تأسيس وانشاء فالاول هو اعتبار ما
هو موجود كما يقال ذلك في الأحكام الإمضائية الشرعية او الأمور الامضائية
التي تكون من قبل الشارع في عقد بيع او امر عرفي او عقلائي او في اي من
الأمور الممضاة من قبل الشارع في مقابل ما يكون تأسيسا وما نحن فيه _اي في
الأحكام الصادرة من قبل الحاكم الشرعي_ من هذا القبيل لا من قبيل الإمضاء
المفترض تحققه من قبل الحاكم الثاني و عليه فلا معنى لإعتبار الإمضاء من
الثاني حكما شرعيا.
وخلاصة
الكلام ليس الإمضاء حكما وإنما هو تأييد لحكم وتنفيذ لمتعلقه في الخارج
لعلم الحاكم الشرعي الثاني بصلاحية الحاكم الأول علما وتقوى او لعلمه
الشخصي وراء ذلك بالقضية الخاصة ولا يُعقل توارد حكمين على موضوع واحد إلا
من باب التسامح في التعبير.
نعم
توافق الآراء علما لا مانع منه لكن القيام بأمر لتحقيق ما يتعلق به كحكمين
متماثلين على موضوع واحد امر غير معقول واذا كان للفقيه الثاني في القضية
نظر ولو من حيث اسباب الحكم التي دعت اليه كشبهة مثلا دعت الى عدم الإعتبار
ساقت الى شكوى احد المتخاصمين لكون الشهود ليس عدولا وقد كان امرهما كذلك
عند القاضي الثاني لمعرفته بفسقهما او فسق احدهما وخفاء ذلك على الأول فحكم
في القضية بحكم حتى ولو توافق بالنتيجة مع الحكم الأول كأن جاء من فقد
البينة ببينه جديدة معتبرة فيكون هذا حكما آخر وليس بإمضاء لاختلاف معنى
الحكم والإمضاء وموارد اثبات الحكم في القضية الثانية واستحالة توارد
الاحكام المتعددة والمتشابهة على موضوع واحد.
فإذن
كون الأمر من الحاكم الثاني من باب تأكيد صحة أمر بعد شك احد المتنازعين
في أهلية الحاكم الأول او خطئه لوجود شبهة لا مانع منه قضاءا لكنه ليس بحكم
جديد وانما هو امضاء واعتبار بعد التأمل والفحص من قبل الحاكم الثاني.
ولا
يجوز لاحد المتخاصمين الذهاب الى حاكم شرعي آخر تشهيا بعد العلم بالأهلية
والتقوى إذا لم يكن قد حصل اكراه على حضور مجلس الحاكم الأول , وفقنا الله
وإياكم الى الصواب و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق