الأربعاء، 9 مارس 2022

ما ترثه الزوجة من زوجها

 ما ترثه الزوجة من زوجها 

لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخاقاني 

----------------------------------------------------

فقد وردني سؤال من دولة الكويت من إحدى المؤمنات تسألني عما ترث الزوجة من زوجها بما فرض الله تعالى لها من ميراث بغض الطرف عما لو كان الزوج له وصية خاصة أو كانت عليه ديون فأقول في الجواب: إنما فرض الله تعالى فيما يتعلق بميراث الزوجة من زوجها فيه نص صريح في كتاب الله تعالى و لم يرجع الأمر فيه إلى اجتهاد الفقهاء أو الأخبار و الظنون حيث يقول تعالى في كتابه المجيد (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ) أي ذكرا كان أو انثىۚ (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍۢ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍۢ) بنص صريح في الكتاب المجيد أن الزوجة تملك الربع مما ترك زوجها واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن للزوج ذرية لا أولاد و لا بنات و تملك الزوجة واحدة كانت أو أربعة الثمن إذا كان للزوج ذرية من أولاد أو بنات و هذا حكمٌ إلهي لا خلاف فيه بين المسلمين ، كلُ ذلك شريطة ألا تكون وصية و هي لا تتعدى الثلث أو كانت على الزوج المتوفى ديون حيث يجب أن تستخرج أيضا هذه تقسيم التركة على الورثة وكلُ من يخالف ما أمر الله به تعالى فهو إما كافر إن كان ينكر ما أمر الله به تعالى وهو يدعي الإسلام أو فاسق إن كان لا يريد الإلتزام به بعد الإعتقاد بدين الله تعالى و من يخالف في تقسيم التركة و لو بدرهم واحدٍ فهو مأثوم و يجازى عليه يوم الدين و عليه فأنتِ أيتها الأخت المحترمة ترثين من جميع ما ترك المرحوم الثمن بعد إخراج الثلث إن كانت هناك وصية معتبرة و من بعد إخراج الديون أيضا ، و الأراضي في الإسلام بما هي هي لا تعتبر مملوكة لأحد إلا بالإحياء كالزراعة أو البناء و المرأة تملك منها جميعا بلا استثناء الربع أو الثمن حين وفاة زوجها كما تملك من جميع الدراهم سواء كانت مودوعة في البنوك أو كانت موجودة في مكان أو بيت و تملك من التركة ما كان منها منقولا أو غير منقول و لذا تملك المرأة البيت بتمامه أرضا مع المسقّفات لو ملّكها ذلك زوجها في حياته و ما ناقش أحد في ذلك قائلا إنما تملك المسقّفات دون الأرض أو أوصى لها بما يتعلق بثلثه بيتا من البيوت فهي تملك البيت بتمامه أرضا و بناءً و أما ما قيل من أن الزوجة لا تملك من الأراضي إلا بمقدار البناء والمسقفات فهو في موطن خاص حينما يكون الأمر فيه قد يسوق إلى خلافات بين الورثة و العوائل لا لعدم كون المرأة لا تملك مالية الأرض بل يجبُ لحسم النزاع العائلي أن يقدر ثمن الأرض إضافة على البناء للمرأة كما قال المرحوم الوالد وهو من أكابر علماء الشيعة وهو المرجع آية الله الشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني بأن في مثل هذه المواطن لا يجوز رفع اليد كما هو نص قرآني من كون المرأة تملك الربع او الثمن بل المراد من ذلك أن تقدر المسقفات مع شرفية الأرض بمعنى أن تقيم و تثمن المسقفات مع ما للأرض من قيمة و يدفع للمرأة الثمن إذا أراد الورثة البيع و إلا كانت المرأة في مثل هذه المواطن تملك تمام الثمن أو الربع كاملا بمعنى أن يقدر البناء بما للأرض من قية و شرفية مالية فمثلا الأرض لو كانت في وسط العاصمة أو السوق فمن المسلّم تكون لها من السعر و الثمن غير التي تكون في قرية أو في مكان لا يُرغب فيه و هذا ما أقول به أيضا عملا بالعدل و التزاما بالقرآن المجيد حيث لا يجوز أن نتجاوز ما صرحت به الآيات لله سبحانه وتعالى لأي حديث أو خبر يتعارض مع الكتاب فالأصل المقدّم على الجميع التي تفسر به الأحاديث هو القرآن المجيد لا أن يصبح القرآن المجيد مهجورا و تابعاً للأخبار و لذا فسر المرحوم الوالد لما جاءت مثل هذه الأخبار بما تقدم بيانه من أن المراد أن المرأة تبقى مالكة لمالية الأرض كالمسقفات و إنما تقدر أثمان الأرض بما يناسب الأرض مكانة حتى لا نرفع اليد عن القرآن المجيد هدانا الله و إياكم إلى معرفة الحق و العمل به و أبعدنا عن الظلم و تفسير القرآن بتبع الهدى بعد نصوصه الواضحة في هذه الآية الشريفة أو غيرها كما و أنه قد حصلت مع كل الأسف لغير هذه الآيات الواضحات في المواريث تفاسير لآياتٍ أخرى بتبع الهوى و كلُ ذلك حينما أصبحت التفاسير و أصبح الفقه يفسر في بعض الأحيان بدوافع الذكورية حيث أعطت مثل هذه التفاسير الرجل الكثير من الحقوق و أهملت حقوق النساء أو ضيّعتها و كمثال على ذلك ما ورد في قوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) حيث جعل تعالى الحق بين الرجل و المرأة عدلا بالمعروف في حين أن الفقه الذكوري جعل للرجل الحق على المرأة بالمائة سبعين أو ثمانين درجة و أعطى للمراة بمقدار ثلاثين أو عشرين درجة خلافا لنصوصٍ واردة في الكتاب المجيد و لذا أقول على المسلم و المسلمة الرجوع إلى كتاب الله و جعله أصلا ترجع إليه الأخبار تفسيرا و فهما و ذلك هو سبيل الحق و الرشاد الذي لا ريب فيه.


محمد كاظم محمد طاهر آل شبير الخاقاني 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق